للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء.

قال مالك: ومن حبس وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق لها إلا أن يردها راد نقض ذلك حتى يرد الى الصواب. وفيه اختلاف، والقضاة عندنا يجيزونه، ونقضه أحب إلي» (١).

ورأى ابن القاسم إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس، وإن كان حيا ولم يحز عنه الحبس فليرده ويدخل فيه البنات، وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه، ولم يفسخه القاضي (٢).

قال ابن رشد الجد: «ظاهر قول مالك هذا أَن الحبس لا يجوز ويبطل على كل حال، خلافُ مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا ينقض» (٣).

[المثال الثاني]

من الشروط الباطلة المبطلة عند المالكية إذا شرط النظر لنفسه، وبقي الوقف في يده حتى حصل مانع من جنون، أو موت، أو فلس فإن الوقف يبطل، فإن اطلع عليه قبل حصول المانع كان الوقف صحيحًا، وأجبر على جعل النظر لغيره إلا أن يوقف على ولده ا لصغير فإنه لا يبطل بجعل النظر لنفسه؛ لأنه هو الذي يحوزه له.


(١). الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٣٩).
(٢). التاج والإكليل (٦/ ٢٤).
(٣). البيان والتحصيل (١٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>