للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السيوطي: «قال الأصحاب: كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضي صحيحه ا لضمان فكذلك فاسده» (١).

[م-١٤٠٣] الحكم الرابع: إذا فسدت المضاربة فإن ربح رأس المال يكون لربه؛ لأنه نماء ماله،


(١) الأشباه والنظائر (ص:٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>