للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في الوكالة الفاسدة، وليس كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك، ولا ملك في البيع الفاسد» (١).

وقال ابن قدامة: «وفي المضاربة الفاسدة .... أنه إذا تصرف نفذ تصرفه؛ لأنه أذن له فيه، فإذا بطل العقد بقي الإذن، فملك به التصرف كالوكيل» (٢).

الحكم الثالث: أن عامل المضاربة في العقد الفاسد لا يضمن ما تلف إلا أن يتعدى أو يفرط؛ لأن حكم القراض الفاسد كحكم الصحيح في باب الضمان (٣).

جاء في الهداية شرح البداية: «والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارًا بالصحيحة» (٤).

وعلل ذلك الزيلعي في تبيين الحقائق بكون الفاسد من العقود يأخذ حكم الصحيح منها ـ يعني في باب الضمان (٥).

وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: «لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان؛ لأن المضارب أمين فلا يضمن» (٦).

وجاء في القواعد الفقهية: «فاسد كل عقد كصحيحه في باب الضمان وعدمه» (٧).


(١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٥)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٢٣١).
(٢) المغني (٥/ ٤٢).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٦٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣١٥).
(٤) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٣).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ٥٥)، وانظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٩).
(٦) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٣٨) ..
(٧) المنثور في القواعد (٣/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>