للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، والمسألة في الخيرية من الوصايا، وصرح بها في السراج الوهاج وغيره، والله تعالى أعلم» (١).

[القول الثالث]

يقبل قول الوصي في دفع المال إن كان متبرعًا، وإلا فلا، وهذا مذهب الحنابلة (٢).

جاء في الإقناع: «ويقبل قوله في دفع المال إليه بعد رشده وعقله إن كان متبرعًا وإلا فلا» (٣).

° وجه قول الحنابلة:

أن الوصي إن كان متبرعًا فقد قبض المال لحظ اليتيم، فأشبه المودع، فالقول قوله، وإن قبض المال بأجرة فقد قبض المال لحظه هو، فلم يقبل قوله في الرد كالمرتهن والمستعير.

° الراجح:

أرى أن تفصيل مذهب الحنابلة قول فيه قوة، وأن من قبض المال لحظه لم يقبل قوله في دفع المال إلا ببينة، كالمقبوض على وجه السوم، ومن قبض المال لحظ غيره قبل قوله بلا بينة مع يمينه كالمودع، والله أعلم.

* * *


(١). تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٩٠).
(٢). الإنصاف (٥/ ٣٤٢)، الإقناع (٢/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٩).
(٣). الإقناع (٢/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>