للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المانع الثالث

تلف المبيع عند المشتري

[م-٥٥٤] إذا اشترى الرجل السلعة، ثم وقف على عيب فيها، وقبل ردها تلفت عنده، سواء كان تلفها حسًا كالموت للدابة، والأكل للطعام، أو حكمًا كما لو أوقفها، أو وهبها، فهل يكون تلفها مانعًا من خيار الرد بالعيب؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

تلف المعقود عليه يسقط خيار العيب، ويمنع من الرد، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٤).

[القول الثاني]

تلف المعقود عليه لا يمنع من الرد، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

[دليل الجمهور على أن تلف السلعة يمنع من الرد]

أن رد الشيء يستلزم وجود العين المردودة، فإذا ذهبت العين فات الرد لفوات محله، وتعين الأرش.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٣)، البحر الرائق (٦/ ٥٨)، المبسوط (١٣/ ١١٥).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ١٢٤)، الذخيرة (٥/ ٩٨).
(٣) السراج الوهاج (ص: ١٨٧)، المهذب (١/ ٢٨٦)، روضة الطالبين (٣/ ٤٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ٥٤)، الوسيط (٣/ ١٢٨).
(٤) المبدع (٤/ ٩٣)، الإنصاف (٤/ ٤١٩)، المغني (٤/ ١١٩)، الكافي (٢/ ٨٦).
(٥) الإنصاف (٤/ ٤١٩)، المغني (٤/ ١١٩)، قواعد ابن رجب (ص: ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>