للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع التاسع

في حق الشريك في دفع المال إلى أجني مضاربة

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (٢).

[م-١٣١٠] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:

[القول الأول]

لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة. وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك (٣).

جاء في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،


(١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر المغني (٥/ ٢٤).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٥/ ١٩١)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٦٩)، المبسوط (١١/ ١٧٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣١٧)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٩).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٧٨)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٧ - ١٢٨)، الشرح الكبير (٣/ ٣٥٢)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، مواهب الجليل (٥/ ١٢٧)، الذخيرة (٨/ ٥٩)، منح الجليل (٦/ ٢٦١).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (٥/ ٤١٤)، المبدع (٥/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>