للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان كل واحد منهما سوف يقترض عوض الصرف كان ذلك مظنة التراخي. فلم يصح، وأما إذا كان الاستقراض من أحدهما، ولم يطل فإن ذلك جائز؛ لأن ذلك بمنزلة حل الصرة.

وقد بينا في مسألة سابقة: أن المناجزة في الصرف ليست واجبة، وإنما الواجب التقابض في مجلس العقد، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما لم تفترقا وبينكما شيء) (١).

وجه قول زفر في التفريق بين أن يكون القرض منهما أو من أحدهما:

أن الصرف لا يجوز حتى تظهر إحدى العينين وتعين، فإن لم يكن ذلك لم يجز، نحو أن يقول: اشتريت منك ألف درهم بمائة دينار، وسواء كان ذلك عندهما أم لم يكن، فإن عين أحدهما جاز.

وإنما منع من ذلك حتى يعين أحدهما حتى لا يكون بيع دين بدين (٢).

[ويناقش]

بأننا إذا قلنا: إن الدراهم لا تتعين بالتعيين، لم يكن تعيين أحد العوضين في العقد لازمًا لصحة العقد، فالواجب سيتعلق بالذمة، وهذا يجعل المسألة لا فرق بين تعيين أحدهما، وبين عدم التعيين.

[دليل أشهب على المنع حتى ولو كان القرض من أحدهما]

(ح-٨٤٥) استدل أشهب على المنع بما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ١١٢).
(٢) التمهيد (١٦/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>