للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأسماء (١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخبره.

أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

فصار الحديث في النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وليس في النهي عن بيع الرطب بالتمر مطلقًا.

[وأجيب]

بأن المحفوظ في الحديث عدم زيادة قوله نسيئة.

قال الدارقطني: «خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس» (٣).

قلت: قد أخرجت جميع هذه الطرق فيما سبق.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو كان النهي عن بيع الرطب بالتمر نسيئة لما كان لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (أينقص الرطب إذا يبس)؟ فائدة، وذلك أن الاستفهام إنما سيق للتنبيه على علة المنع. قال الخطابي: «لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه على نكتة الحكم وعلته ليعتبروها في نظائرها وأخواتها، وذلك أنه لا يجوز أن يخفى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن


(١) الكنى (١٤٠٧).
(٢) الأحاديث المختارة (٩٥٣).
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>