للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يصح الاستبدال، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشوكاني (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعًا فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى كما في فتاوي قارئ الهداية» (٢).

وجاء في البحر الرائق: «وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطي مكانه بدلًا أكثر ريعًا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف، والعمل عليه، وإلا فلا يجوز» (٣).

° دليل القائلين بالمنع:

[الدليل الأول]

(ح-٩٧٢) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس ...


(١). انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٨)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥٩)، المحيط البراهاني (٦/ ٢٣٣)، لسان الحكام (ص: ٤٣٨)، البحر الرائق (٥/ ٢٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١١٥)، المبدع (٥/ ٣٥٤)، الفروع (٤/ ٦٢٢)، مجموع الفتاوى (٣١/ ١٢ - ٥٢)، الاختيارات (ص: ١٨٢)، الإنصاف (٧/ ١٠١)، جامع المسائل لابن تيمية (٢/ ٢٢٣)، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٩/ ١١٦)، السيل الجرار (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٢). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٨).
(٣). البحر الرائق (٥/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>