للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العاجز والميت فالاستئجار على ذلك جائز؛ لأنه لم يأت عنه نهي، فهو داخل في عموم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمؤاجرة (١).

[ويناقش]

بأن إلحاق الصلاة بالصيام هو من باب القياس، والظاهرية لا يرون القياس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يقال في باب العبادات: إنه لم يأت نهي عنها، بل يقال: عدم ورود النص دليل على عدم المشروعية.

وأرى أن العبادات لا يمكن قياس بعضها على بعض، فالصيام عن الميت جائز، ولا يجوز الصيام عن الحي ولو كان عاجزًا؛ لأنه لم يرد نص في الصيام عن الحي.

والحج يجوز عن الحي العاجز، وعن الميت، فافترق الحج عن الصيام.

ولا يصلى عن الغير لا عن ميت، ولا عن عاجز، وهذا كله إعمال للنص حيث ورد النص، والله أعلم.

[القول الرابع]

ذهب المتأخرون من الحنفية إلى جواز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مع الحاجة (٢)، وهو قول عند الحنابلة (٣).

[دليل هذا القول]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:٦].


(١) انظر المحلى، مسألة (١٣٠٤).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>