للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجحه الشيخ محمد عثمان شبير (١).

[وجه القول بالتحريم]

[الوجه الأول]

أن هذا البيع مشتمل على غرر ظاهر، فقد يشتري الرجل سلعة واحدة أو أكثر، ولا يحصل على شيء، وإذا حصل عليها قد تكون لها قيمة، وقد لا تكون لها قيمة، وهذا من أقوى الأدلة على المنع.

[ونوقش هذا]

بأن الهدية إذا كيفت بأنها تبرع، فالجهالة لا تضر على الصحيح؛ لأن باب التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في باب المعاوضات.

[ورد هذا]

بأن التوصيف على أنها تبرع ليس صحيحًا؛ لأن ربط هذه الهدية بالشراء دليل


(١) أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي - محمد عثمان شبير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع عشر (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>