للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في إعارة المسلم للذمي

[م-٢١١٠] اختلف الفقهاء في إعارة المسلم للكافر على أقوال:

القول الأول:

لا يجوز إعارة المسلم للكافر للخدمة، وأما إجارته في الذمة فتجوز، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة في المشهور، وأحد القولين في مذهب الشافعية (١).

قال الخرشي: «المسلم لا تجوز إعارته ـ يعني للذمي ـ لما فيه من إذلال المسلم، وقد قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، فهو مثال: أي لا منفعة غير مباحة، كإعارة ذمي مسلمًا أي لمنفعته أي لخدمته الذمي؛ لأن الكلام في المنفعة غير المباحة، وأما إعارة الذمي منفعة المسلم حيث كانت غير محرمة كأن يخيط له مثلًا فينبغي فيه الجواز، كما في الإجارة» (٢).

وقال العمراني في البيان: «ولا يجوز إعارة العبد المسلم من الكافر؛ لأنه لا يجوز له استخدامه» (٣).


(١) شرح الخرشي (٦/ ١٢٢)، المهذب (١/ ٣٦٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٥٠٨)، كشاف القناع (٤/ ٦٣) و (٣/ ٥٦٠)، الإنصاف (٦/ ١٠٣).
(٢) شرح الخرشي (٦/ ١٢٢).
(٣) البيان للعمراني (٦/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>