(٢) انظر المستصفى (ص: ٧٦)، الإحكام للآمدي (١/ ١٣١)، البحر المحيط (١/ ٢٢٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٧٩)، روضة الناظر (١/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣)، البلبل (ص: ٣٣) مجلة الأحكام الشرعية: المادة (١٦٤). (٣) مجلة الأحكام العدلية، المادة (٣٦٢، ٣٦٤، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠). ومع أن الجمهور جعلوا الفاسد مرادفًا للباطل إلا أنهم في مسائل كثيرة فرقوا بينهما. ففي باب النكاح فرقوا بين النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل، وكذلك في كتاب المناسك، وفي مسائل متفرقة من الفقه، انظر كتاب المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٥)، القواعد لابن اللحام: القاعدة الحادية والعشرون (١/ ٣٦٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٦)، القواعد الفقهية لابن رجب: القاعدة (٤٦)، الموسوعة الكويتية (٨/ ١١٤)، وليس هذا مجال تحرير البحث في تناول هذه المسائل المتفرقة في الفقه، ولكن اقتضى الكلام عند بحث هذه المسألة الأصولية الإشارة إليها.