للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في ضمان الثمرة إذا أصابتها جائحة

[م - ٢٢٠] الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة، فعلى من يكون ضمانه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

ضمان المبيع على المشتري، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد للشافعي (٢).

[القول الثاني]

ضمانه على البائع. وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، والقديم من قول الشافعي (٥).

[دليل من قال بوضع الجوائح]

(ح-١٣٠) ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٢٦٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٥٤)، الحجة (٢/ ٥٤٣).
(٢) مختصر المزني (ص: ٨٠)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٥٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٢)، المهذب (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥٣).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٣٢)، شرح ميارة (١/ ٣٠٣)، الخرشي (٥/ ١٩٠)، الشرح الكبير (٣/ ١٨٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٤١).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٠٤)، الإنصاف (٥/ ٧٤).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٥٦٤)، مغني المحتاج (٢/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>