للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب

[م-١٨٦٧] اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقبوض غير مشغول بحق غيره على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بما ليس بموهوب، فإذا وهب دارًا فيها متاع للواهب، وسلمها فإن القبض لا يصح حتى يسلمها فارغة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية (١).

واشترط بعض الحنفية حتى لا يؤثر على القبض وجود المتاع في الدار، أن يأذن له البائع بقبضه مع الدار، ليكون وديعة عنده.

جاء في مجمع الأنهر «وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتاع، والبيت، صح، وصار المتاع وديعة عنده» (٢).

وجاء في حاشية ابن عابدين: «فإن كان الموهوب مشغولًا بحق الواهب لم يجز» (٣).


(١). بدائع الصنائع (٦/ ١٢٥)، المبسوط (١٢/ ٧٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤)، فتح العزيز (٨/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٣)، منهاج الطالبين (ص: ٤٩).
(٢). مجمع الأنهر (٢/ ٢١).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>