للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بذلك:

أن قوله سهمًا ينبغي أن ينصرف إلى سهام فريضته؛ لأن وصيته منها، فينصرف السهم إليها فكان واحدًا من سهامها، كما لو قال: فريضتي كذا وكذا سهمًا، لك منها سهم.

[القول السادس]

يعطيه الوارث ما شاء، وهذا مذهب الشافعية (١).

جاء في المهذب: «فإن أوصى لرجل بسهم، أو بقسط، أو بنصيب، أو بجزء من ماله فالخيار إلى الوارث في القليل والكثير؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير» (٢).

وفي الحاوي: «وقال الشافعي السهم اسم عام لا يختص بقدر محدود لانطلاقه على القليل والكثير، كالحظ والنصيب فيرجع إلى بيان الوارث» (٣).

° الراجح:

هذه الألفاظ يفسرها العرف إن وجد، فإن لم يوجد حكمت اللغة، والسهم في اللغة يطلق على النصيب، جاء الصحاح «السهم: واحد السهام. والسهم: النصيب» (٤).


(١). الحاوي الكبير (٨/ ٢٠٦)، المهذب (١/ ٤٥٧).
(٢). المهذب (١/ ٤٥٧).
(٣). الحاوي الكبير (٨/ ٢٠٦).
(٤). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ١٩٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>