للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجواب الرابع]

(ح-٤٩٩) أن مالكًا قد رواه في الموطأ عن ابن شهاب،

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[وهذا مرسل] (١).

وقد اعتضد بمرسل آخر رجاله ثقات.

(ح-٥٠٠) فقد روى عبد الرزاق في المصنف، قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع.

عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع سلعة لرجل لم ينقده، ثم أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء (٢).

(ح-٥٠١) وروى عبد الرزاق في المصنف (٣)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (٤)، والحميدي في مسنده (٥)، وابن حبان في صحيحه (٦)، والدارقطني


(١) ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (٣٥٢٠)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٦)، وفي مشكل الآثار (٤٦٢٩).
كما أخرجه أبو داود بإثر حديث (٣٥٢٠) من طريق يونس، عن الزهري به، وقد اشتمل هذا المرسل على زيادات في المتن ليست محفوظة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى على وجه التفصيل، في الأحاديث التالية فانظرها غير مأمور.
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٥١٦٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٥١٦٢).
(٤) منتخب عبد بن حميد (١٤٤١).
(٥) مسند الحميدي (١٠٣٥).
(٦) صحيح ابن حبان (٥٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>