للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

مظنة الربا في النهي تنزل منزلة حقيقة الربا.

الربا مبني على الاحتياط فالشبهة تعمل فيه.

قال ابن تيمية رحمه الله: «الذرائع حرمها الشارع وإن لم يقصد بها المحرم خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علة التحريم في مسائل العينة وأمثالها وإن لم يقصد البائع الربا» (١).

[م-١٧٩٩] إذا اجتمع البيع والقرض من دون شرط، لا صريحاً، ولا حكماً، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة.

[القول الأول]

يجوز مع الكراهة، اختاره بعض الحنفية، وقيد بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد، وإلا فلا بأس به (٢).

وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض.

[القول الثاني]

يحرم، اختاره الحلواني من الحنفية (٣)، وهو قول في مذهب


(١) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٧٣).
(٢). جاء في البحر الرائق (٦/ ١٣٤): «في القنية من باب القروض: شراء الشيء اليسير بثمن غال، إذا كان له حاجة إلى القرض يجوز ويكره». وانظر الدر المختار مطبوعاً مع حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).
(٣). بعض الحنفية خص المنع فيما إذا تقدم القرض على البيع، فإن تقدم البيع فلا بأس، وكثير من مشايخ بلخ يكرهونه حتى في هذه الصورة، ويقولون: لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>