للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية العدوي: «اتفق المسلمون على تحريم ربا النسيئة، والجمهور على تحريم ربا الفضل» (١).

وقال ابن قدامة: «والربا على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع العلماء على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ... » (٢).

ولا يقاس ما أجمع على تحريمه على ما اختلف فيه.

-أن ربا الفضل قد أستثني منه العرايا بشروطها، بينما ربا النسيئة قال ابن القيم: لم يبح شيء من ربا النسيئة (٣). وإذا لم يثبت الاستثناء من ربا النسيئة على مر العصور لا يجوز لأحد أن يستثني منه شيئًا في هذا العصر، لا في بناء بيت، ولا في إنشاء مصنع، ولا في إصدار سندات ونحوها.

-أن الزيادة شرط في ربا الفضل، وليست شرطًا في ربا النسيئة، فبيع الذهب بالذهب مثلًا بمثل مع التأجيل من ربا النسيئة فقط، وليس فيه من ربا الفضل، وقد يجتمعان كما لو باع الذهب بالذهب مع التفاضل والتأجيل.

- ذكر بعض أهل العلم أن ربا النسيئة محرم تحريم مقاصد، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه من حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة (٤).

وأما تحريم ربا الفضل فإنه حرم حتى لا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة.

[وجه كونه ذريعة إلى ربا النسيئة]

يقول ابن القيم: «منعهم من ربا الفضل؛ لما يخاف عليهم من ربا النسيئة،


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٣٩).
(٢) المغني (٤/ ٢٥).
(٣) إعلام الموقعين (٢/ ١٥٩).
(٤) صحيح البخاري (٢١٧٩)، ومسلم (١٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>