للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

ما يدخله التسعير

[م - ٢٥١] الحالات التي يسوغ فيها التسعير بعضها يصدق عليه أنه حالات، وبعضها تجري مجرى الشروط، وهي:

[الحالة الأولى: تعدي أهل السوق في قيم السلع]

اشترط الحنفية: أن يتعدى أهل السوق تعديًا فاحشًا، وقدر الحنفية التعدي الفاحش: بأن يبيع بضعف القيمة، ويعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به.

جاء في البحر الرائق: «ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديًا فاحشًا» (١).

وقدر الحنفية التعدي الفاحش بضعف القيمة (٢).

ولم يقدر ابن تيمية وابن القيم التعدي بضعف القيمة، وإنما ذكرا فقط أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ... (٣).

الحال الثانية: أن يكون الإمام عادلًا.

هذا شرط ذكره بعض المالكية، جاء في التاج والإكليل: «الجالب لا يسعر


(١) البحر الرائق (٨/ ٢٣٠).
(٢) انظر تبيين الحقائق (٦/ ٢٨)، البحر الرائق (٨/ ٢٣٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٧٦ - ٧٧)، الطرق الحكمية (ص: ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>