للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السادس

في اشتراط غنى الموصي

ترك المال للوارث القريب المحتاج خير من دفعه للأجنبي.

ترك الوصية بنية نفع الوارث المحتاج صدقة عليه.

[م-١٦٥٩] اختلف العلماء في حكم الوصية من الفقير إذا كان ورثته محتاجين:

[القول الأول]

إذا كان الوارث فقيرًا، لا يستغني بنصيبه من التركة، فالأفضل ألا يوصي، وهذا مذهب الحنفية (١).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وإن كانت الورثة فقراء، لا يستغنون بنصيبهم، فتركها أفضل؛ لما فيه من الصلة والصدقة عليهم» (٢).

وقال ابن نجيم: وإن كانوا فقراء لا يستغنون بما يرثون فترك الوصية أولى» (٣).

[القول الثاني]

أن الوصية من الفقير مع حاجة الورثة مكروهة، وهذا مذهب المالكية،


(١). العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٨)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٠)،
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤).
(٣). البحر الرائق (٨/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>