للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم نسخ ذلك

(ح-١٦٤) بما رواه مسلم من طريق شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف ابن عبد الله،

عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم (١).

(ح-١٦٥) وروى مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير.

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان (٢).

فلما نسخ النهي ذلك، وأبيح الاصطياد به، كان كسائر الجوارح في جواز بيعه، ألا ترى الحمار الأهلي، قد نهي عن أكله، وأبيح كسبه، والانتفاع به، فكان بيعه حلالًا، وثمنه حلالًا، فما روي من حرمة ثمن الكلاب كان ذلك وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي في إباحة الانتفاع بها دليل على حل ثمنها (٣).

[ويجاب عن ذلك]

بأن الحمير يباح الانتفاع بها مطلقًا، وليس ذلك جائزًا في الكلاب.

(ح-١٦٦) فقد روى مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار،

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية (٤).


(١) مسلم (١٥٧٣).
(٢) صحيح مسلم (١٥٧٢).
(٣) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٥٦).
(٤) صحيح مسلم (١٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>