للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا، سواء شرط البداءة بالعمارة أو بالجهة الموقوفة عليها، أو لم يشرط شيئًا. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

° الراجح:

حفظ الوقف وصيانته وعمارته، ما كان منها ضروريًا لبقاء العين فإنه يقدم على غيره، وهذا لمصلحة الواقف والموقوف عليه، وأما العمارة التحسينية فلا تقدم على الموقوف عليهم إلا بإذنهم، والله أعلم.

* * *


(١). كشاف القناع (٤/ ٢٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٧)، المبدع (٥/ ١٧٢)، الإنصاف (٧/ ٧٢)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>