للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا أقسام العقود، نريد أن نعرف منزلة عقد القرض من هذه العقود:

[توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض]

[م-١٧٦٢] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقد القرض عقد جائز في حق المقترض، فله رد عين ما اقترضه ما لم يتغير، ويلزم المقرض قبوله.

وفرق الحنابلة في المشهور بين إقراض المثلي والمتقوم، فإن كان القرض في مال متقوم لم يجب على المقرض قبوله.

وإن كان في مال مثلي لزم المقرض قبوله بشرط ألا يكون قد تعيب، كما لو كان القرض حنطة فابتلت بالماء، أو كان نقودًا فألغى السلطان التعامل بها (١).

جاء في بدائع الصنائع: «لو أقرض كرًا من طعام، وقبضه المستقرض ..... كان المستقرض بالخيار إن شاء إليه دفع هذا الكر، وإن شاء دفع إليه كرًا آخر» (٢).

وجاء في منح الجليل نقلًا عن ابن عرفة: «للمقترِض رد عين المقترَض ما لم يتغير» (٣).


(١). الإنصاف (٥/ ١٢٦).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦).
(٣). منح الجليل (٥/ ٤٠٩)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٥٤٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٦)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>