للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة

الفرع الأول

الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها

[م-٢٠٤٩] إذا نبذ اللقيط في الحاضرة، فأراد أن يسافر به الملتقط إلى بلد آخر، وكان البلدان متشابهين في المعيشة، والتعليم، فقد اختلف العلماء في حكم السفر باللقيط على قولين:

القول الأول:

لا يسافر الملتقط باللقيط من البلد الذي وجد فيه، فإن أراد السفر انتزع منه، وهو قول في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، واستثنى الحنابلة ما إذا كان السفر لمصلحة اللقيط كما لو كان البلد وبيئًا، فإن له أن يسافر فيه (١).

° وجه القول بالمنع:

أن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسبه، وقياسًا على المتنقل به إلى البادية.

القول الثاني:

لا يمنع الملتقط أن يسافر به إلى بلد آخر، وهو الأصح في مذهب الشافعية،


(١) المهذب (١/ ٤٣٦)، البيان للعمراني (٨/ ١٩)، الوسيط (٤/ ٣٠٦)، الإنصاف (٦/ ٤٤١)، المغني (٦/ ٤١)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٠)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>