للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا ينعقد.]

[الدليل الأول]

قالوا: إن قوله: بعني سوم، وأمر بالبيع، وليس بإيقاع للعقد، والأمر بالبيع ليس ببيع.

[الدليل الثاني]

إنشاء العقد يحتاج إلى صيغة تدل على الحال، كالماضي، والمضارع مصحوبًا بنية الحال، وأما صيغة الأمر فهي متمحضة للاستقبال، فلا تصلح الصيغة أن تكون دالة على إنشاء العقد.

[دليل من قال: ينعقد البيع.]

[الدليل الأول]

ليس في الشرع ما يدل على اشتراط صيغة مخصوصة، بل علق الأمر على وجود الرضا من الطرفين.

[الدليل الثاني]

القياس على النكاح، فإذا كان النكاح ينعقد بصيغة الأمر، كما لو قال الخاطب: زوجنيها، فقال: زوجتك (١)، فكذلك في البيوع من باب أولى؛ لأن الاحتياط في النكاح أشد منه في البيوع.

(ح -١٨) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن أبي حازم،

عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٤٦)، الأم (٥/ ٣٨)، المحلى (٧/ ٢٣٣)، الإنصاف (٨/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>