للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أن تكون السلعة لا تتطلب صناعة

[م-٨١٠] إذا كان محل عقد التوريد سلعة موصوفة في الذمة لا تتطلب صناعة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فاختلف العلماء فيها:

[القول الأول]

لا يجوز العقد على توريدها إلا أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد.؛لأنه عقد يأخذ حكم السلم، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا.

وهذا ما توجه إليه مجمع الفقه الإسلامي بقراره رقم ١٠٧ (١/ ١٢).

[القول الثاني]

يجوز العقد على توريدها ولو لم يعجل الثمن. وهذا ما اختاره بعض الباحثين المعاصرين على اختلاف بينهم في تخريج هذا العقد.

فيرى الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان بأن هذا العقد من عقود البيع، وقد نظر الشيخ إلى مشروعيته من خلال أصلين شرعيين، وتنزيله على أحدهما أو كليهما إن أمكن هذا.

الأصل الأول: تنزيله على عقد أكثر شبها به، واتفاقًا معه في حقيقته وأخص صفاته، وهو عقد البيع على الصفة، إذ يتفق معه في الأهداف والوسائل وفي الطريقة بدءًا وتمامًا، من ذلك غياب العوضين (المبيع والثمن) عن مجلس العقد، وتأجيلهما جملة أو أقساطًا إلى زمن مستقبل.

ويرى أن المذهب المالكي أكثر ملاءمة ومناسبة من بين المذاهب الأخرى لما

<<  <  ج: ص:  >  >>