للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في اشتراط حلول القرض

[ن-٢٠٤] حلول القرض بالشرط هو ما اتفق على تسميته: قابلية القرض للاستدعاء بمعنى أنه يحق للمقرض أن يطالب برد الأسهم التي اقترضها البائع على المكشوف في أي وقت شاء، كما يحق للمقترض أن يرد تلك الأسهم للمقرض متى شاء، ولا يملك أحدهما الامتناع عن التسليم، وهذا الرد مشروط في عقد القرض، والعمل جار به.

وإذا كان ذلك مشروطاً في العقد أو كان هناك عرف جار فلا خلاف بين العلماء في أنه يلزم المقرض والمقترض الالتزام بهذا الشرط؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يوجد محذور شرعي يمنع من اشتراط مثل ذلك في عقد القرض، ولأن المقرض محسن في إقراضه، وما على المحسنين من سبيل.

وإذا لم يكن هناك شرط ولا عرف كما لو كان القرض مطلقاً، ففيه خلاف:

فالجمهور على أن القرض حال أبداً ولو كان مؤجلاً، والتأجيل في القرض لا يلزم. وهذا مذهب جمهور العلماء (١).

واختار المالكية بأن المستقرض إن اقترض إلى أجل سماه لزم ذلك الأجل، وإن لم يشترط أجلاً فلا بد أن يمضي زمن يتمكن من الانتفاع فيه بالقرض (٢).


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٢)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٢٦)، الحاوي للماوردي (٥/ ٣٥٥)، البيان للعمراني (٥/ ٤٥٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤٤).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٥٣٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، الخرشي (٥/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>