للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط تأجيل الأجرة

الفرع الأول

في تأجيل الأجرة والمستأجر معين

[م-٨٨٠] إذا كان المستأجر معينًا كدار معينة، أو دابة معينة، فإن كانت الأجرة نقودًا، أو عروضًا مثلية موصوفة في الذمة كالمكيل والموزون فإنه يجوز تأجيل الأجرة في قول عامة الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، وسبق ذكر مذهبه في المسألة التي قبل هذه.

[م-٨٨١] وأما إذا كانت الأجرة عروضًا معينة فقد اختلف الفقهاء في جواز التأجيل على قولين:

[القول الأول]

يجوز التأجيل، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية: «الأجر لا يملك بنفس العقد، ولا يجب تسليمه به عندنا عينًا كان أو دينًا» (١).

وإذا كان لا يجب تسليم الأجرة ولو كانت عينًا فإن ذلك يعني جواز التأجيل للأجرة ولو كانت معينة.

وقال المرداوي الحنبلي: «يجوز تأجيل الأجرة مطلقًا على الصحيح من


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤١٢)، وانظر مجمع الأنهر (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>