للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

رهن الأوراق التجارية

[ن-٢٢٢] رهن الأوراق التجارية: عبارة عن اتفاق بين الراهن والمرتهن يتم بموجبه رهن الورقة عن طريق التظهير على نحو يفيد أن قيمتها ضمان لدين سابق بذمة الراهن (١).

والتوصيف الفقهي لعملية رهن الأوراق التجارية أنه رهن دين بدين، وقد اتفق الفقهاء على صحة رهن الدين في غير الابتداء، وذلك كما لو آل المرهون بعد القبض ديناً في ذمة متلفه، واختلفوا في جوازه في الابتداء على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

لا يجوز رهن الدين مطلقاً، أي سواء كان من المرتهن، أو من غيره.

وهذا مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والأصح عند الحنابلة (٤).


(١) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - شبير (ص: ٢٤٨) نقلاً من كتاب عمليات البنوك لمحمد الكيلاني (١/ ٣٢٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٧١٥)، بدائع الصنائع (٦/ ١٤٦)، المبسوط (٢١/ ٧٢).
(٣) قال في روضة الطالبين (٤/ ٣٨): «ولا يصح رهن الدين على الأصح». وانظر المنثور في القواعد (٣/ ١٣٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٥٨)، المهذب (١/ ٣٠٩)، الوسيط (٣/ ٤٦٦)، كفاية الأخيار (١/ ٢٥٤)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٤).
(٤) وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (٣/ ٣٠٧)، الفروع (٤/ ١٨٥)، المبدع (٤/ ٢١٣)، الإنصاف (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>