للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ويشكل على هذا القول]

أن النماء في الوصية من ولد وثمرة، وما يجب من نفقة إن قلنا: إن ملك الموصى له من حين القبول، فمن يملك هذا النماء:

فلا يصح أن يقال إنه ملك للميت؛ لأن هذا النماء حدث بعد موته، والميت لا يملك.

ولا يصح أن يقال: إنه ملك للورثة، فإن ملك الورثة يأتي بعد الوصية والدين، والله أعلم.

ويجاب عن هذا الإشكال:

بأنه لو رد الوصية فإنها ترجع للورثة، والورثة إنما استحقوها؛ لأنها في الأصل رجعت في ملك مورثهم.

وهذا الرجوع في ملك المورث يدل على أن الموصى به لم ينفصل عن ملك المورث أصلًا، وعليه فإن النماء تبع لأصله، فإن قبل الموصى له الوصية امتلك الأصل والنماء، وإن لم يقبلها رجع إلى ملك المورث، وهذا يعني استحقاق الورثة.

[القول الثالث]

يثبت الملك للموصى له بموت الموصي.

اختاره زفر من الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).


(١). الهداية شرح البداية (٤/ ٥١٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠٣)، المبسوط (٢٨/ ٤٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٤)، الذخيرة (٧/ ١٥٢)، القواعد لابن رجب (ص: ٩٦، ٤٥٩)، الإنصاف (٧/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>