للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشريكين شرط على صاحبه أن لا يستبد بفعل شيء في الشركة إلا بإذن شريكه، ومعرفته، فكأنه أخذ بعنانه: أي بناصيته أن لا يفعل فعلًا إلا بإذنه» (١).

وقال القرافي: «وإنما تجوز شركة العنان بأربعة شروط: الأول: استواء المالين في الجنس والصفة. الثاني: خلطها. الثالث: إذن كل واحد في التصرف. الرابع: اتفاقهما على أن الربح والخسران على قدر المال» (٢).

[وبناء على هذا تكون خصائص شركة العنان عند أكثر المالكية هي]

الأول: استواء المالين في الجنس والصفة.

الثاني: لا بد من خلط المالين حقيقة، أو حكمًا.

الثالث: أن الشريك لا يستقل بالتصرف، فلا بد من إذن الشريك فرقًا بينها وبين شركة المفاوضة، قال ابن عبد البر: «وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة، أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه، وهذه شركة الأعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه» (٣).

الرابع: أن يكون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال.

وهذا ما عليه أكثر المالكية، وهو الذي سوف أعتمده في أحكام الشركات.


(١) الخرشي (٦/ ٤٩).
(٢) الذخيرة (٨/ ٥٤).
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>