للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إجارة الأراضي بالعروض سوى الطعام

قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (١).

[م-٩٠٥] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:

فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (٢).

قال ابن قدامة: «تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم» (٣).

وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (٤).


(١) المبسوط (٢٣/ ١٥).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٥)، الدر المختار (٦/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١١٤).
وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (٤/ ٥٤٥)، التمهيد (٣/ ٣٩ - ٤٠)، الخرشي (٦/ ٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٣).
وقال في شرح ميارة (٢/ ٨٥): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب .. ».
وقال الشافعي في الأم (٤/ ١٥): «ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض».

وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٠)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤).
(٣) المغني (٥/ ٢٤٨).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>