(٢) انظر في مذهب الحنفية: الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٥)، الدر المختار (٦/ ٢٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٥/ ١١٤). وفي مذهب المالكية: انظر المدونة (٤/ ٥٤٥)، التمهيد (٣/ ٣٩ - ٤٠)، الخرشي (٦/ ٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٣). وقال في شرح ميارة (٢/ ٨٥): «فأما كراء الأرض فيجوز بالدنانير والدراهم والعروض والثياب .. ». وقال الشافعي في الأم (٤/ ١٥): «ولا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والورق والعروض».
وفي مذهب الحنابلة: انظر: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٠)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤). (٣) المغني (٥/ ٢٤٨). (٤) بداية المجتهد (٢/ ١٦٦).