للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استدلالًا بظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون بالتمر السنتين، والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم (١).

وأجيب:

بأن الحديث خص الكيل، والوزن؛ لغلبتهما، وللتنبيه على غيرهما (٢).

ولو أخذنا بظاهر الحديث، لقلنا: ظاهره يوجب الجمع بين الكيل، والوزن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كيل معلوم، ووزن معلوم)، ولم يقل بهذا أحد، فيكون تقدير الحديث من أسلم في مكيل فليكن الكيل معلومًا، ومن أسلم في موزون فليكن الوزن معلومًا.

ولأن الكيل، أو الوزن، ليس مقصودًا في المعاوضة، وإنما هو معيار للوصول إلى معرفة مقدار المبيع، لذلك ينبغي أن يقاس على الكيل، والوزن كل معيار يمكن أن يؤدي نفس الوظيفة في معرفة مقدار المبيع. وهذا هو الراجح.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢٠٨٦) ومسلم (٣٠١٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>