للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الفرق بين اللقطة والضالة

الضالة لا تقع إلا على الحيوان وما سواه يقال له لقطة.

[م-١٩٨٠] اختلف العلماء في الفرق بين اللقطة والضالة على قولين:

القول الأول:

التفريق بين اللقطة والضالة، فالضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان. وهذا قول جماعة من اللغويين كالقاسم بن سلام، والأزهري، وجمهور الفقهاء.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز له أخذ الضالة.

وقال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوان ... وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة (١).

وقال الخطابي في معالم السنن: «اسم الضالة لا يقع على الدرهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضالة اسم للحيوان» (٢).


(١) مختار الصحاح (ص: ٣٨٢)، المصباح المنير (٢/ ٣٦٣)، اللسان (١١/ ٣٩٢)، عمدة القارئ شرح البخاري (٢/ ١٠٩)، الاستذكار (٧/ ٢٤٧)، التمهيد لابن عبد البر (٣/ ١١١)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢١).
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥١)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٢)، معالم السنن للخطابي (٢/ ٩١)، وانظر الاستذكار (٧/ ٢٤٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٤)، منح الجليل (٨/ ٢٢٥)، كشف المشكل من أحاديث الصحيحين لابن الجوزي (٢/ ٢٦٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٧)، فتح الباري (٥/ ٨٢)، المبدع (٥/ ٢٧٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>