للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في بيع الذهب بمثله جزافًا

قال الباجي: ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم معه التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة العقد (١).

[م-١٢١٦] علمنا في المسألة السابقة أن من شروط الصرف وجوب التماثل عند اتحاد الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، وفي بيع الفضة بالفضة، والبحث في هذه المسألة، ماذا لو تراضى المتبايعان على أن يتم البيع بينهما جزافًا أو خرصًا بدون وزن، أو عد، أو صرفت النقود بمثلها عن طريق الخرص، هل يجوز ذلك؟

والجواب على ذلك أن يقال: إذا بيع النقد بجنسه، أو الذهب بجنسه فلا بد من العلم بالتماثل، فلا يجوز بيعه جزافًا ولا خرصًا باتفاق الفقهاء (٢)، والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

قال ابن جزي: «الجهل بالتماثل ممنوع كتحقيق التفاضل ... » (٣).


(١) المنتقى (٤/ ٢٦٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٩)، المبسوط (١٤/ ٤٥)، الهداية شرح البداية (٣/ ٨٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٦٢)، شرح الزرقاني (٣/ ٣٥٩)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٢)، كفاية الأخيار (١/ ٢٣٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٥)، المغني (٤/ ٣٣)، المبدع (٤/ ١٣١).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ١٦٨)، وانظر مواهب الجليل (٤/ ٣١٩)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٤٧، ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>