للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجبر المشتري على التسليم أولًا، ليتعين الثمن، كما تعين المبيع، هذا هو مقتضى المساواة بين المتعاوضين.

[ونوقش هذا]

القول بأن الثمن لا يتعين إلا بالقبض ليس محل اتفاق، وعلى التسليم بأنه لا يتعين إلا بالقبض، لا يلزم منه اشتراط التسليم، وإنما يلزمه إحضار الثمن، فإذا أحضر كل واحد منهما ما يجب عليه تسليمه، فقد تحققت المساواة بينهما، فيتم التسليم معًا، أو بتنصيب عدل يستلم منهما، ويسلمهما، هذا هو الذي يحقق المساواة بينهما، وينزع الخوف منهما.

[وجه من قال: يجبر البائع]

أن حق المشتري متعلق بعين المبيع، وحق البائع متعلق بذمة المشتري، وما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.

ولذلك قال الفقهاء: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة (١).

وقال الفقهاء أيضًا: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به.

وقالوا أيضًا: «إذا تزاحم حقان في محل: أحدهما متعلق بذمة من هو عليه، والآخر متعلق بعين من هي له، قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها، بخلاف الحق الآخر» (٢).

[وجه من قال: يستلم الحاكم أو العدل منهما، ويقوم بالتسليم نيابة عنهما]

لما وجب على كل واحد منهما تسليم ما في يده، ولم يكن أحدهما أولى


(١) المنثور (٣/ ١٣٣)، الحاوي (٥/ ٣٠٨) ..
(٢) بدائع الفوائد (٤/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>