(٢) المغني (١٠/ ٢٦٦). (٣) الأشباه والنظائر (ص:٦٦). (٤) الذخيرة (٥/ ٣٢١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، وانظر تكملة فتح القدير (٨/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٣)، وقال الماوردي في الحاوي (٥/ ٢٩٦): «اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين: أحدهما: أن يختلفا في أصل العقد. والثاني: في صفته. فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع: بعتك عبدي بألف، فيقول الآخر: ... ما اشتريته ... فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعًا كان أو مشتريًا، ولا تحالف بينهما لقوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر .... ». ونقله المطيعي بنصه في تكملة المجموع، ولم ينسبه (١٢/ ١٥٦).