للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع

في الحوالة على الميت وعلى تركته

[م-١١١٩] اختلف الفقهاء في الحوالة على الميت، وعلى تركته على أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الحوالة لا تصح على التركة، على خلاف بينهم في علة المنع، فعلة المنع عند الحنفية كون الشخص المحال عليه غير موجود فيها. وبه علل صاحب مغني المحتاج.

وعلة المنع عند الشافعية أن الحوالة على التركة حوالة على الأعيان، ومن شرط الحوالة أن تكون على دين.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «ويفهم من هذه الشروط أن الحوالة على التركة غير جائزة؛ لأن الشخص المحال عليه غير موجود فيها» (١).

وقال في مغني المحتاج: «ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه» (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «أن تكون ـ يعني الحوالة ـ بدين لازم، فلا تصح الحوالة على التركة؛ لأنها أعيان» (٣).

ويفهم من هذا التعليل أن الحوالة لو كانت على دين للميت صح؛ لأنها حينئذ لا تكون الحوالة على عين، وإنما على دين، لكن قال البجيرمي في حاشيته:


(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٥).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ١٩٤).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>