للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٨٢٩] وقد اختلف الفقهاء في تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل على قولين:

[القول الأول]

أن الهبة لا تحتمل التعليق، ولا الإضافة إلى المستقبل، وهذا مذهب الجمهور (١).

واستثنى الحنفية والشافعية التعليق الصوري، بأن كان المعلق عليه محققا وقت التكلم كما لو قال: إن كان هذا الشيء ملكي فقد وهبته لك، وهو في الواقع ملكه؛ لأن هذه في الحقيقة صيغة منجزة في صورة معلقة.

ولأن هذا تصريح بمقتضى العقد، فإن الإنسان لا يهب إلا ما يملك، فذكره من باب التوكيد.

واستنثى الشافعية التعليق بصورة: وهبتك إن شئت.

واستثنى الحنابلة ما إذا علق الإيجاب على مشيئة الله، كما لو قال: وهبتك إن شاء الله. وقد ذكرت هذه الصورة في تعليق عقد البيع.

[القول الثاني]

يصح تعليق الهبة بالشرط، وإضافتها إلى المستقبل، وهذا مذهب المالكية، وبه قال الحارثي من الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم (٢).


(١). بدائع الصنائع (٦/ ١١٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٧٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣١٨)، معين الحكام (ص: ١٥٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٣٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٩)، إعانة الطالبين (٣/ ١٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٠٠).
(٢). سد الذرائع وتحريم الحيل (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>