للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

[الدليل الثالث]

(ح-١٩) ما روى البخاري من طريق عامر قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كان على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له، فسار سيرًا بسير ليس يسير مثله، ثم قال: بعنية بأوقية فبعته ... الحديث (٢).

[الدليل الرابع]

(ح-٢٠) ما رواه البخاري من طريق سفيان، حدثنا عمرو،

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت (٣).

[وجه الاستدلال]

صدور الإيجاب من الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر، وانعقاد البيع بذلك.

[الراجح]

أن البيع ينعقد بلفظ الأمر، وبكل لفظ دل على حصول الرضا من الطرفين، وعبر عن إرادتهما، وسيأتي في آخر البحث إن شاء الله تعالى أدلة القول الراجح، هل يشترط للبيع لفظ معين.

* * *


(١) البخاري (٢٣١١)، ومسلم (١٤٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٢٧١٨)، ورواه مسلم (٧١٥).
(٣) البخاري (٢١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>