للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ

[م-٥١١] كل من له شرط الخيار فله الحق في فسخ البيع في المدة المعينة للخيار، وكما يكون الفسخ بالقول صريحًا، يكون بالفعل أيضًا، وهو ما يسمى الفسخ بطريق الدلالة.

أما الأول: كأن يقول من له الخيار: فسخت ا لبيع، أو نقضته، أو أبطلته، فينفسخ البيع، سواء كان الخيار للبائع، أو للمشتري، أو لهما.

لأن الخيار شرع للفسخ، فإذا سقط بطل الخيار .... ولأن الخيار: هو التخيير بين الفسخ والإجازة، فأيهما وجد سقط.

وأما الثاني: وهو الفسخ بالفعل: أو الفسخ بطريق الدلالة: فهو أن يتصرف من له الخيار تصرف الملاك، كما لو تصرف البائع في المبيع إن كان الخيار له، أو تصرف المشتري في الثمن إن كان الخيار له، وكان الثمن عينًا؛ لأن تصرف البائع في المبيع، وتصرف المشتري في الثمن إذا كان عينًا دليل على إبقاء الملك وإثباته، فالإقدام عليه يبطل خياره تحقيقًا لغرضه (١).

ومن الفسخ عن طريق الدلالة ما نقلناه سابقًا عن الصيرمي، حيث يقول:

«وقول البائع في زمن الخيار: لا أبتاع حتى يزيد في الثمن، مع قول المشتري: لا أفعل، يكون فسخًا. وكذا قول المشتري: لا أشتري حتى ينقص


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٧١ - ٢٧٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٦٦ - ٦٧)، فتح القدير (٦/ ٣١٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٠٠)، المجموع (٩/ ٢٣٨)، الإنصاف (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>