للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن مدار الوصاية على الأمانة والولاية، وقد قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ} [آل عمران: ٧٥].

وللكافر ولاية القرابة على بعضهم البعض، فهو يلي أولاده، ويزوج بناته، فإذا كان الكافر ملتزمًا أحكام دينه، متدينًا به، صحت الوصاية إليه من مثله، وقياسهم على الفاسق الذي يشرب الخمر وهو يعتقد حرمتها قياس مع الفارق، والله أعلم، كما فرق أهل الحديث بين قبول رواية المبتدع المتأول، وإن كان فاسقًا حكمًا وبين رواية الفاسق غير المتأول الذي ينتهك المحرمات، ولا يبالي بها.

[القول الثاني]

تصح وصية الكافر ولو حربيًا إلى كافر معصوم ذمي أو معاهد أو مستأمن، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة بشرط أن يكون عدلًا في دينه (١).

جاء في تحفة المحتاج: «الأصح جواز وصية ذمي أو نحوه، ولو حربيًا كما هو ظاهر إلى كافر معصوم ذمي أو معاهد أو مستأمن فيما يتعلق بأولاده الكفار، بشرط كون الوصي عدلًا في دينه كما يجوز أن يكون وليًا لأولاده» (٢).


(١). المهذب (١/ ٤٦٣)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٠)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٦)، نهاية المحتاج (٦/ ١٠٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣١١)، حاشية الجمل (٤/ ٧١)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢٨٨)، أسنى المطالب (٣/ ٦٨).
(٢). تحفة المحتاج (٧/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>