للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع، فإن عليه سقي الأصل، وتعاهده، كما لم تنقطع علق المؤجر عن العين المستأجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التام، كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام، فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري، لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله سبحانه وتعالى منها، قبل تمكنه من قبضها القبض المعتاد (١).

[دليل من قال: لا يجب وضع الجوائح]

[الدليل الأول]

(ح-١٣٣) ما رواه مسلم من طريق بكير، عن عياض بن عبد الله.

عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار، ولم يرده على الباعة بالثمن، إن كانوا قد قبضوا ذلك منه، فدل ذلك على عدم وجوب وضع الجوائح.

[وأجيب]

بأن الحديث مجمل، فهو يتكلم عن رجل اشترى ثمارًا فكثرت ديونه:


(١) إعلام الموقعين (٢/ ٣٥٧).
(٢) مسلم (١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>