للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في أقسام الصيغة

المبحث الأول

الوقف بالصيغة القولية

[م-١٤٨٢] ينعقد الوقف بأحد أمرين:

الأول: الوقف بالصيغة الفعلية، كأن يبني مسجدًا، ويترك الناس يصلون فيه.

وقد اختلف الفقهاء في صحة الوقف عن طريق الفعل، وسوف أفرد له مبحثًا خاصًا إن شاء الله تعالى.

الثاني: الوقف بالصيغة القولية، كأن يقول: وقفت أرضي، أو حبست أرضي، أو سبلت أرضي.

ولم يختلف الفقهاء أن الوقف ينعقد بالقول، إلا أن جمهورهم قسموا ألفاظ الوقف إلى قسمين:

صريح: وهو الذي لا يفتقر في دلالته على الوقف إلى شيء آخر.

وكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل معنى الوقف ويحتمل غيره، كقول الرجل: تصدقت، وحرمت، وأبدت، ويفتقر إلى نية الوقف لانعقاده وقفًا.

وقسم بعض الفقهاء الصريح إلى قسمين:

صريح بنفسه، وصريح بغيره، كأن يقترن بالكناية لفظ من ألفاظ الصريح، كان يقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>