للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل التاسع

في الجعل على إخراج الجان وحل السحر

[م-١٠٠٤] اختلف الفقهاء في الجعل على إخراج الجان وحل السحر على قولين:

[القول الأول]

نص المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز الجعل على إخراج الجن؛ لأنه لا يعرف حقيقته، ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه، وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور (١).

ولأنه لو خرج الجان لم يؤمن العود، وإذا عاد قد يدعي مخرج الجان أن هذا جان آخر غير الأول (٢).

[القول الثاني]

صحح الشافعية الاستئجار على إبطال السحر، وعلى حل ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط.

قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: «يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر; لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها، ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط، والأجرة على من التزم العوض ولو


(١) التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥)، الشرح الكبير (٤/ ٦٤)، الخرشي (٧/ ٦٣).
(٢) انظر الخرشي (٧/ ٢٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>