للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الحادي عشر

في تصرفات الشريك في مال الشركة

الإذن بالتجارة إذن في توابعها (١).

الإذن في الشيء إذن في لوازمه.

من تصرف لغيره بولاية، أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده، وعدم تفريطه فلا ضمان عليه (٢).

[م-١٣١٢] لا خلاف بين الفقهاء في أن الشريك يملك بمقتضى عقد الشركة أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، والإذن في الشيء إذن في لوازمه، فله أن يقبض المبيع والثمن، ويقبضهما، ويخاصم في الدين، ويطالب به، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب.

جاء في بدائع الصنائع: «لأحد شريكي العنان أن يبيع مال الشركة؛ لأنهما بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة; ولأن الشركة تتضمن الوكالة فيصير كل واحد منهما وكيل صاحبه بالبيع; ولأن غرضهما من الشركة الربح، وذلك بالتجارة وما التجارة إلا البيع والشراء فكان إقدامهما على العقد إذنًا من كل واحد منهما لصاحبه بالبيع والشراء دلالة» (٣).

وجاء في المغني لابن قدامة: «شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة ; لأن كل واحد منهما يدفع المال إلى صاحبه أمنة وبإذنه له في التصرف وكله.


(١) منح الجليل (٥/ ٤١٩).
(٢) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ـ الندوي ـ نقلًا من المأمول للسعدي (ص: ١٥٠).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>