للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات» (١).

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ولا في حوالة - يعني: ولا يثبت خيار مجلس في حوالة - لاستقلال أحد المتعاقدين بها» (٢).

وأجود ما يعلل به هو أن الحوالة ليست من قبيل البيع. وانظر بحث هذه المسألة بتوسع في عقد الحوالة.

[الخامس: في هبة الثواب.]

[م -٤٥٠] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:

[القول الأول]

لا يثبت فيها الخيار، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٣).

لأنها وإن وكانت معاوضة، فليس القصد منها العوض، فلم يثبت فيها الخيار كالنكاح (٤).

[القول الثاني]

يثبت فيها خيار المجلس؛ وهو قول في مذهب الشافعية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة؛ لأنه يراد بها المعاوضة، والعبرة بالعقود بمعانيها، لا بألفاظها.


(١) المجموع (٩/ ٢٠٩)، وانظر روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦).
(٣) كفاية الأخيار (١/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، وقال الشربيني في الإقناع (٢/ ٢٨٤): «أما الهبة بثواب، فإنها بيع، يثبت فيها الخيار على المعتمد، خلافًا لما جرى عليه في المنهاج».
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٢٧).
(٥) انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>