للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في اتجار الوصي لحظ اليتيم

[م-١٧٢٩] اختلف الفقهاء في اتجار الوصي بنفسه أو بغيره بمال اليتيم لحظ اليتيم على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لمصلحة اليتيم، سواء اتجر بذلك بنفسه أو دفعه إلى غيره.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، إلا أنهم قالوا: إذا اتجر به بنفسه كان الربح كله لليتيم (١).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وللوصي أن يدفع المال مضاربة، ويعمل فيه هو مضاربة؛ لأنه قائم مقام الأب، وللأب هذه التصرفات فكذا الوصي، فإن عمل بنفسه أشهد على ذلك» (٢).

وقال الشافعي كما في مختصر المزني: «وأحب أن يتجر الوصي بأموال من


(١). النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٨٢٧)، المبسوط (٢٨/ ٢٨)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٩)، مجمع الضمانات (ص: ٣٩٦)، مختصر المزني (ص: ٨٩)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٦١)، نهاية المطلب (٥/ ٤٥٩)، البيان للعمراني (٦/ ٢٠٨)، المغني (٤/ ١٦٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٤٩).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>