للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من أباح بيع العينة]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥].

وجه الاستدلال: أن (الألف واللام) في البيع للجنس، لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر:١، ٢] فإذا ثبت أن البيع عام، فهو يشمل جميع أنواع البيوع، ومنها بيع العينة.

[ويناقش]

بأن الألفاظ العامة يدخلها التخصيص، فإذا كان بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قد خصت من هذا العموم بالإجماع، فكذلك بيع العينة قد خص من هذا العموم بالنصوص الواردة بالنهي عنها.

قال الجصاص في أحكام القرآن: «لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها مخرج العموم فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عند الإنسان، وبيع الغرر، والمجاهيل، وعقد البيع على المحرمات من الأشياء» (١).

ويحتمل أن يكون قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥] من المجمل الذي لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). والأول أقوى.

ويحتمل أن تكون الآية جوابًا للكفار حين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاا} [البقرة:٢٧٥] فلا يكون فيها العموم المراد. وأيًا كان معنى الآية فإن بيع العينة


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٤٠).
(٢) انظر المجموع (٩/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>